فصل: تكبيرة الإحرام ورفع اليدين أثناء التكبير:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صفة الصلاة:

.تكبيرة الإحرام ورفع اليدين أثناء التكبير:

الفتوى رقم (5549):
س: جاء شخص عام 1393هـ تقريبا كان يدرس في منطقة تبوك إلى بلادنا في الربوة وشاهد الوالدة وهي تصلي وتقوم في ركعة وعندما سلمت قال لها يا والدة صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل. قالت: كيف يا ولدي؟ قال إذا كبرت المرأة تكبيرة الإحرام وركعت وسجدت تتم صلاتها من الجلوس حتى تسلم والمرأة لا يجوز لها القيام في كل ركعة حتى ولو كانت قادرة على القيام. وبذلك اتبعت الوالدة الأسلوب الذي قال لها هذا الشخص في صلاتها من ذلك العام حتى الآن. وأنا كنت صغيرا ولم أشاهدها إلا من مدة قريبة جدا مع العلم أنها قادرة على القيام والآن لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليكم أرشدونا إلى ما فيه الخير وإلى طريق الصواب، وإذا كانت صلاتها خاطئة فهل عليها شيء في السنين الماضية.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة والاستغفار ولا قضاء عليها، فهي معذورة بسبب الجهل والفتوى الباطلة التي اعتمدت عليها، والواجب عليها مستقبلا سؤال أهل العلم عما يشكل عليها وعدم العمل بفتاوى العوام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11317):
س2: هل الجهر في تكبيرة الإحرام واجب أم يجزئ الإسرار بالقلب فيها؟
ج2: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والمأموم لا يجهر بالتكبيرة بل يكبر بحيث يسمع نفسه مع تحريك الشفتين بالتكبير، وهكذا المنفرد أما الإمام فيجهر بالتكبير والتسميع في جميع الصلوات حتى يسمع المأمومين، هذا هو المشروع بحقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.رفع الصوت في التكبير من المأموم:

الفتوى رقم (10892):
س: إذا قال الإمام في تكبيرة الإحرام: (الله أكبر) والمأمومون يقولون خلف الإمام: (الله أكبر) برفع صوتهم أما بقية تكبيرات الصلاة لا يرفعون أصواتهم بذلك، هل رفع صوت المأمومين بتكبيرات الإحرام خلف الإمام يجوز ذلك أم لا؟
ج: يشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات حتى يسمع من خلفه، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته، في التكبيرة الأولى وغيرها، وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط، بل رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين والمنهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال التاسع من الفتوى رقم (8732):
س9: هل يجوز رفع الرأس قليلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الدعاء والاستغفار أو لا؟
ج9: لا يجوز رفع الرأس للمصلي إلى السماء عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء لحديث: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي

.التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7527):
س1: أنا إمام مسجد جامع ولدي من العلم والمعرفة الشيء القليل، وفي يوم من الأيام قام أحد المواطنين من المرشدين وفقنا الله وإياهم بالخفجي أمام المصلين وقال: فيه كثير من الناس إذا دخل المسجد ووجد المصلين في الركوع فإنه لابد من تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع. فأجيبونا عن الصحة هل لابد من تكبيرتين في حال الركوع، أم يدخل معهم بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام أثابكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم؟
ج1: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام راكع تكبيرة واحدة وهي تكبيرة التحريم يكبرها وهو واقف، وتدخل تكبيرة الركوع في التكبيرة الأولى، وإذا كبر تكبيرتين واحدة للدخول في الصلاة والثانية للركوع فحسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7818):
س2: إنسان دخل المسجد ووجد الإمام في الركوع، هل يلزم ذلك الشخص أن يكبر تكبيرتين، أم يكفي واحدة ويدخل مع الإمام في الركوع، أم لابد من تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع؟
ج2: يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع، وإن اكتفى في مثل الحالة المذكورة بتكبيرة الإحرام أجزأه ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.رفع اليدين في الصلاة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2736):
س1: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وكذلك في الركوع وعند الرفع من الركوع وعند قيامه من الركعة الثانية بعد التحية إلى الركعة الثالثة، وهل كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وهل هذه السنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وهل ثبت حديث في سدل اليدين أم لا؟ أفيدونا حتى نسعى للتمسك بالسنة الصحيحة.
ج1: نعم رفع اليدين في الصلاة في المواضع المذكورة في السؤال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: «سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود (*)، وفي رواية عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة الحديث (*). رواهما البخاري ومسلم وأبو داود، وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم (*)، رواه البخاري والنسائي وثبت ذلك أيضا في حديث أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما وضع اليد اليمنى على اليسرى فهو أيضا من سنن الصلاة لما رواه أحمد والبخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة (*)، قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (6042):
س6: جاء في سنن النسائي عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه في الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، يحاذي بهما فوق أذنيه (*). فماذا تقول هنا في قوله: وإذا سجد، هل هذا يكون بعد قبض يد اليمنى على اليسرى، أم هي نفس الرفع عند الرفع من الركوع، وما درجة هذا الحديث، وهل يعمل به، إذا فعل كيف العمل به. ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين وفي بعضها نهي عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما وما الحكم؟
ج6: سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق. وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح، لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت، واقتضاء الترجيح رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود والرفع منه أحيانا، وتركه أحيانا فروى كل ما شاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6593):
س1: ما حكم رفع اليدين بعد القيام من الركعة الثالثة أي عندما تنتهي من الركعتين الأوليين ثم تنهض لتأتي بالركعة الثالثة، فهل يجوز لك أن ترفع يديك في حال القيام أم لا؟ مع ذكر الدليل.
ج1: يسن رفع اليدين عند النهوض من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية والثلاثية وذلك بعد التشهد في الركعة الثانية؛ لما رواه البخاري وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (11111):
س:1 ما هو صفة تكبيرة القيام من التشهد الأول ورفع اليدين هل يرفع يديه وهو جالس ثم يكبر وينهض قائما، أم لا يرفع يديه إلا بعد القيام وما هو الأرجح؟
ج1: يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان